محمد باقر الوحيد البهبهاني
47
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 31 الحديث 101 ، تهذيب الأحكام : 1 / 358 الحديث 1073 ، الاستبصار : 1 / 67 الحديث 203 ، وسائل الشيعة : 1 / 423 الحديث 1106 . ( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 313 . طهورا على طهور ، ولم يعيّن طهورا من بين الطهورات ، فنسبة اشتراط الصلاة وتوقّفها إلى أفراد الطهور على سواء وتخصيصه بطهور من دون طهور مخصّص شرعي تحكَّم . وأمّا مثل « مفتاح الصلاة الطهور » ، وغيره ممّا ورد في الطهور ، مفردا محلَّى باللام ، فأظهر دلالة ، كما ستعرف . وأمّا الثاني ، وهو قوله : « إذا دخل الوقت » فلأنّ اشتراط الوجوب على دخول الوقت معلَّق على طبيعة الطهور ، فيدور مع الطبيعة . ولا نزاع لأحد في أنّ مثل ما نحن فيه من المفرد المحلَّى باللام يفيد العموم ، وبناء استدلالات الفقهاء سيّما المناقشين على ذلك ، فيظهر كون الطهارات الواجبة بأجمعها واجبة لغيرها غير واجبة لأنفسها ، ومناقشة في الدلالة على ذلك ظهر فساده مشروحا في مبحث كون الوضوء واجبا لغيره ، وترجيح بعض الطهور على بعض تحكَّم ، كما ذكره المصنّف في كونه نصّا على كون الطهارات الواجبة ليست واجبة لأنفسها ، بل واجبة لغيرها . وأمّا غير ذلك ، فقد مرّت الإشارة إلى بعضها في مبحث الوضوء ، وبعضها في المقام . فتذكَّر .